الفيض الكاشاني
742
الوافي
( التهذيب 9 : 280 رقم 1014 ) ابن عيسى ، عن الحسين ، عن عبد اللَّه بن بحر ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام « يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من أمه ؟ » قال : قلت : « السدس لأمه وما بقي فللأب » فقال « من أين قلت هذا » قلت : سمعت اللَّه تعالى يقول في كتابه « فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ » ( 1 ) فقال لي « ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب فإذا كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث » . 24898 - 9 ( الكافي 7 : 92 التهذيب 9 : 281 رقم 1015 ) الثلاثة ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الأم عن الثلث وإن كان واحدا لم يحجب الأم » وقال « وإذا كن أربع أخوات حجبن الأم من الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين وإن كن ثلاثا فلا يحجبن » . 24899 - 10 ( الكافي 7 : 92 ) محمد ، عن ( التهذيب 9 : 281 رقم 1016 ) أحمد ، عن محسن ( 2 ) ابن أحمد ، عن أبان ، عن البقباق قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الأم من الثلث ؟ قال « لا » قلت : فثلاث قال « لا » قلت : فأربع قال « نعم » .
--> ( 1 ) النساء / 11 . ( 2 ) في الاستبصار : ابن سماعة ، عن محسن بن أحمد - منه - .